آقا رضا الهمداني
393
مصباح الفقيه
السباع ينتفع بها ؟ قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده » ( 1 ) . ويؤيّده : الأخبار ( 2 ) المستفيضة الدالَّة على جواز الانتفاع بجلود السباع وغيرها ممّا لا يؤكل لحمه . وربما يستشهد له بها . وفيه نظر ، لأنّها مسوقة لبيان أصل الجواز على سبيل الإجمال ، ولذا ليس في جلَّها التعرّض لاشتراط التذكية ، فلا يصحّ التمسّك بإطلاقها لنفي اشتراط الدبغ ، كما لا يخفى . وكيف كان فالقول بكون الدبغ شرطا للطهارة أو لجواز الاستعمال ضعيف ، لعدم الدليل عليه ، بل الموثّقة المتقدّمة ( 3 ) شاهدة على خلافه . ولتتميم الكلام في تشخيص الحيوانات القابلة للتذكية وتحقيق أنّ مقتضى الأصل هل هو قبول كلّ حيوان للتذكية إلَّا ما استثني ، كما يظهر من بعض ، أو عكسه ، كما يظهر من غيره ؟ وأنّ تذكيه غير المأكول هل هي كتذكية المأكول ؟ مقام آخر ، واللَّه الموفّق والمعين . ( و ) يجوز أن ( يستعمل من أواني الخمر ما كان ) صلبا لا يرسب فيه الخمر ، كما إذا كان من نحاس أو رصاص أو زجاج ونحوها ، أو كان ( مقيّرا أو مدهونا ) بالزجاج المسمّى في العرف بالكاشي ، ونحوهما ( بعد غسله ) . ( ويكره ) أن يستعمل ( ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون ) أو نحوها ممّا ينفذ فيه الخمر .
--> ( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 383 ، الهامش ( 1 ) . ( 2 ) راجع : الوسائل ، الباب 5 من أبواب لباس المصلَّي . ( 3 ) آنفا .